صبيح اليوم
مرحبا بك ضيفنا العزيز فى منتدى صبيح اليوم
صبيح اليوم
مرحبا بك ضيفنا العزيز فى منتدى صبيح اليوم
صبيح اليوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
صبيح اليوم

اخر الاخبار الفنية والثقافية والدينية والرياضية
 
11  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مسائل الصوم والصائمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ESLAM
Admin
ESLAM


ذكر
عدد الرسائل : 169
العمر : 36
الموقع : https://sobeh.ahlamontada.com
تبادل اعلانى : مسائل الصوم والصائمين 111
تاريخ التسجيل : 18/10/2007

مسائل الصوم والصائمين Empty
مُساهمةموضوع: مسائل الصوم والصائمين   مسائل الصوم والصائمين Emptyالأحد أغسطس 22, 2010 12:24 pm


بعد البحث في كتب الصيام لخصت أحكام الصيام في هذه المسائل
المسألة الأولى : تعريف الصيام
لغة : الامساك ومنه قوله تعالى إخباراً عن مريم [ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
الشرع : التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس

المسألة الثانية : حكم الصيام
ركن من أركان الإسلام الخمسة
لقوله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ]
ولقوله صلى الله عليه وسلم [ بني الإسلام على خمس [وذكر منها ] وصوم رمضان ] متفق عليه
وجاحد وجوب صوم رمضان كافر يعامل كالمرتد
المسالة الثالثة : متى فرض الصوم
فرض في السنة الثانية للهجرة وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات

المسألة الرابعة : لماذا سمى رمضان بهذا الاسم
سمى بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ويهلكها ذكر ذلك شيخ الاسلام في شرح العمدة

المسألة الخامسة : مراحل فرضية الصيام
على ثلاثة مراحل
الأولى : فرض صيام عاشوراء
الثانية : فرض صوم رمضان على التخيير بين الإطعام والصيام
الثالثة : التأكيد على فرض صوم رمضان بدون تخيير

المسألة السادسة : متى يجب صوم رمضان :
يجب صوم رمضان بأحد أمرين
الأول: رؤية هلاله
لقول تعالى [ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ]
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم [ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ] البخاري ومسلم

الثاني : إتمام شعبان ثلاثين يوماً
لقول النبي صلى الله عليه وسلم [ الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ] البخاري

المسألة السابعة : يوم الشك وحكم صومه
يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظر الهلال ما يمنع الرؤية ليلة الثلاثين فلا يدرى هل هو متمم شعبان أو أول رمضان
حكم صومه : يحرم
لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه[ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ] البخاري تعليقا

المسألة الثامنة : هل ورد ذكر معين عند رؤية هلال رمضان
قال أبو داود في سننه [ ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح ]
وقال الشيخ بكر أبو زيد [ في كتابه تصحيح الدعاء ]
الدعاء عند دخول الشهر هذا عام في كل شهر وليس لدخول رمضان دعاء يخصه والدعاء هو ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا [ الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله ] صححه ابن حبان وحسنه الترمذي

المسألة التاسعة : هل إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم
فيه خلاف بين أهل العلم
والقول الصحيح هو مذهب الشافعية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله أنه لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال فإن لم تتفق فلا يجب الصوم .
المسألة العاشرة : من رأى وحده هلال رمضان أو رأى هلال شوال هل يصوم ويفطر على الرؤيا
المسألة فيها خلاف والقول الراجح
ما ذهب إليه الحنابلة وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع
أن يصوم حسب رؤيته في دخول رمضان وإذا رأى هلال شوال فإنه يصوم تبعاً للناس وهذا من باب الاحتياط في العبادة في الدخول والخروج
1- لقوله تعالى [ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ]
2- قوله صلى الله عليه وسلم [ إذا رأيتموه فصوموا ]
وكونه لا يفطر إلا مع الناس في خروج الشهر لأن الشهر لا يخرج إلا بشهادة رجلين وهذا رجل واحد
المسالة الحادي عشر : هل يقبل في رؤية دخول رمضان وفي خروجه قول رجل أو رجلان
اختلف العلماء في ذلك
والقول الراجح أنه يقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ويلزم الناس الصوم
وهذا قول عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وهو المشهور عن أحمد والشافعي في الصحيح عنه
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما [ تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه ] أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان

وأما في خروج الشهر فلا بد من شاهدين عدل
لحديث [ وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا ] أحمد والنسائي
قال الترمذي [ ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين ]

المسألة الثاني عشر : على من يجب الصوم
يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع
الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر
فالكافر لا يُلزم بالصوم ولا يصح منه لقول تعالى [ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ... ] الآية
مسألة :وإذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من الشهر ولا يجب عليه . قال به الشعبي وقتادة والأوزاعي والشافعي
لقوله تعالى [ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ]

مسألة :ولكن إذا أسلم هل يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه . فيه خلاف
والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لأنه لم يدرك زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها
وقال بهذا القول مالك وأبو ثور وابن المنذر وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى
الشرط الثاني : البلوغ
لقوله صلى الله عليه وسلم [ رفع القلم عن ثلاثة – وذكر منهم – والصبي حتى يحتلم ] أبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني
مسألة :وإذا بلغ الصبي في أثناء النهار وهو صائم فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله
مسألة : وإذا بلغ الصبي في أثناء النهار وهو مفطر فإنه يلزمه الإمساك ولا قضاء عليه . لأنه لم يدرك وقتا يمكنه التلبس بالعبادة فيه اشبه ما لو زال عذره بعد خروج الوقت
وهو اختيار شيخ الاسلام وابن عثيمين رحمهم الله

الشرط الثالث : العقل وضده الجنون
لقول صلى الله عليه وسلم [ رفع القلم عن ثلاثة – وذكر منهم – والمجنون حتى يفيق ]
ويقاس عليه المهذري [ المخرف ] لا يجب عليه الصوم ولا إطعام لفقد الأهليه وهي العقل ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع
فإن كان يُجن احيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حالة إفاقته دون حال الجنون
فإذا جُن الإنسان أثناء النهار بطل صومه لأنه صار من غير أهل العبادة ولكنه يلزمه القضاء لأنه في أول النهار من أهل الوجوب
والمغمي إذا أغمي عليه جميع النهار فلا يصح صومه لأنه ليس بعاقل ولكن يلزم القضاء لأنه مكلف
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن لا قضاء عليه لأنه ليس له عقل وليس كالنائم

الشرط الرابع : القدرة على الصيام وضده العجز والعجز ينقسم إلى قسمين
الأول :العجز الطارئ : الذي يرجئ برؤه فعليه القضاء إذا شُفي
الثاني : العجز الدائم : الذي لا يرجئ برؤه مثل الكبير الذي لا يطيق الصيام أو المريض مرضاً مزمنا
فالواجب عليهم الإطعام بدل الصيام يطعم عن كل يوم مسكيناً
والإطعام يكون علي
1- أن يضع طعاماً فيدعوا إليه المساكين بحسب الأيام مثل فعل أنس بن مالك
2- أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ لكل مسكين نصف صاع
ووقت الإطعام بالخيار إن أطعمهم كل يوم بيومه أو يكون آخر الشهر ولكن لا يجوز تقديم الإطعام قبل رمضان

الشرط الخامس : أن يكون مقيما
فإن كان مسافراً فلا يجب عليه الصوم لقوله تعالى [ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ]

الشرط السادس : الخلو من الموانع
وهي الحيض والنفاس للنساء خاصة فلا يجب عليهن الصيام ولا يجوز أن تصوم وهي حائض أو نفساء لقول عائشة رضي الله عنها [ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ]

_
المسألة الثالث عشر : أركان الصيام
للصيام ركنان :
الأول : النية : فلا بد من النية في الصوم والقصد من ذلك نوعان
أ‌- نية المعمول وهي الإخلاص لله
ب‌- نية تمييز العبادات بعضها عن بعض
الثاني : الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس

مسالة : حكم تبيت النية في الصيام
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء اختلفوا في تبيت النية على ثلاثة أقوال
وأصح هذه الأقوال
قول أحمد والشافعي قالوا : لا يجزئ الفرض إلا تبيت النية
لحديث حفصة رضي الله عنها [ لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر ] النسائي وصححه الألباني موقوفاً
ولحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً [ من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ] الدارقطني والبيهقي

وأما النفل فيجزئ بينة من النهار كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم [ إني إذا صائم ]
وقال شيخ الاسلام وهذا أوسط الأقوال

مسألة : وقت النية في الصيام
فإنه يكفي نية واحدة من أول شهر رمضان لجميع الشهر . وهذه رواية عن أحمد ذكرها شيخ الاسلام ونقل أنه مذهب مالك
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [ فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر أثناء رمضان فإذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم ]

المسألة الرابع عشر : من هم أهل الأعذار الذين يباح لهم الفطر في رمضان
الأول : المريض لقوله تعالى [ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ]
والمريض في شهر رمضان له ثلاث حالات
أ‌- أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم
ب‌- أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر ويكره له الصوم مع المشقة
ت‌- أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصيام لقوله تعالى [ ولا تقتلوا أنفسكم ]

الثاني : المسافر
فإذا سافر مسافة قصر فإنه يفطر ولا يفطر إلا بعد أن يفارق عامر قريته وله ثلاث حالات مثل المريض

الثالث : الحائض والنفساء
لقول عائشة رضي الله عنها [ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ] متفق عليه
واختلف العلماء رحمهم الله في إمساك الحائض إذا طهرت أثناء النهار
والصحيح أنه لا يلزمها الإمساك ويلزمها القضاء وهو رواية عن أحمد وإليه ذهب مالك والشافعي واختيار الشيخ ابن عثيمين لأثر ابن مسعود [ من أكل أول النهار فليأكل آخره ] لأنه أبيح له الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً فإذا أفطر كانه له استدامة الفطر.

الرابع : الحامل والمرضع
لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال [ إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام ] أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني
والحامل والمرضع لهما ثلاث حالات
أ‌- إذا خافتا على أنفسهما فقط تفطران و[ تقضيان فقط ]
ب‌- إذا خافتا على ولديهما الضرر تفطران وتقضيان على الصحيح فقط
ت‌- إذا خافتا على أنفسهما وولديهما تفطران وتقضيان على الصحيح فقط
وهو اختيار الحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة واختيار ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى

المسألة الخامس عشر : مفسدات الصوم
الأول : الجماع : وهو إيلاج الذكر في الفرج ولو لم ينزل وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثماً
لقوله تعالى [ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ]
ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال [ بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يارسول الله هلكت قال : مالك قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال : لا قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال : لا قال : فهل تجد إطعام ستين مسكيناً قال : لا أجد ] متفق عليه
وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا العمل هلاك
فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا أو نفلاً ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه القضاء والكفارة وهي
1- عتق رقبة فإن لم يجد
2- فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع
3- فإطعام ستين مسكينا
والكفارة المغلظة تجب على من جامع في الفرج في نهار رمضان من غير عذر شرعي سواء أنزل أو لم ينزل
وفيه مسائل :
1- أن من جامع في أيام متعددة في نهار رمضان فعليه كفارات لكل يوم مع قضاء تلك الأيام
2- إذا جامع دون الفرج فأنزل فسد صومه وعليه القضاء مع التوبة [ إذا كان في رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة أو نذر ]
3- المرأة كالرجل إذا كانت راضية بالجماع فعليها القضاء والكفارة
4- إذا أُكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها وأما القضاء ففيه خلاف والصحيح
أنه لا قضاء عليها وهو قول الحسن ومجاهد والثوري والشافعي وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله
ونقل عن أحمد [ كل أمر غُلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره ] ً
5- إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة وبهذا قال الإمام أحمد ومالك الشافعي
6- أن من جامع في غير رمضان في صوم واجب كقضاء رمضان أو صيام نذر أو كفارة فعليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه
7- أن من جامع في صوم تطوع فلا قضاء ولا كفارة وإن أراد أن يقضي فلا بأس

الثاني : إنزال المني باختياره
ومن قبل في نهار رمضان فلا يخلو من ثلاث حالات
1- أن لا ينزل : فلا يفسد صومه بذلك بغير خلاف
2- أن ينزل : فيفطر ويفسد صومه بغير خلاف عند أهل العلم
3- أن يمذي : فاختلف العلماء في ذلك هل يفطر أولا على قولين
والصحيح [ أنه لا يفطر بذلك ] وهو مذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى
وقالوا : الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل .

وفيه مسائل :
1- إذا أنزل باحتلام فلا شيء عليه لأنه بغير اختياره
2- إذا كرر النظر فأنزل فإن كان
أ‌- بنظرة واحدة فلا يفسد صومه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ]. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وحسنه الألباني
ب-بأكثر من نظرة فسد صومه
3- إذا كرر النظر فأمذى فلا شيء عليه

الثالث : الأكل والشرب
لقول تعالى [ وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل]
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي [ يترك شهوته وطعامه وشرابه من أحلي ...] متفق عليه

الرابع : ما كان بمعنى الأكل والشرب وهما شيئان
الأول : حقن الدم في الصيام
مثل : أن يصاب بنزيف ويحتاج إلى دم فيحقن به دم فإنه يفطر لأنه الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب
الثاني : الإبر المغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب [ وتسمى بالمغذي ]
وأما الأبر غير المغذية التي يعالج بها الإنسان فهي غيرة مفطرة وهي التي تؤخذ عن طريق الوريد او العضلات
وفيه مسائل
1- قطرة العين والأذن والكحل لا تفطر في أصح قولي العلماء لأنها ليست غذاء ولا بمعنى الغذاء
2- بخاخ الربو لا يفطر لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بخاخ الربو [ لا يفطر ولا يفسد الصوم للصائم أن يستعمله وصومه صحيح ] الفتاوى
3- غاز الأكسجين وهو هواء يعطى لبعض المرضى ولا يحتوي على مواد عالقة أو مغذية ويذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي فلا يعتبر مفطراً

الخامس : إخراج الدم بالحجامة
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين
الأول : أنها تفطر ويفطر الحاجم والمحجوم [ وهو مذهب أحمد وبه قال اسحاق وابن المنذر ]
وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم منهم : ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس بن مالك رضي الله عنهم
أدلتهم :
1- حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم [ أفطر الحاجم والمحجوم ] أبو داود وصححه الألباني
2- حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ أفطر الحاجم والمحجوم ] الترمذي وصححه الألباني
وقد ذكر الترمذي أن حديث [ أفطر الحاجم والمحجوم ] رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر صحابياً

الثاني : أن الحجامة لا تفطر الصائم ويجوز للصائم أن يحتجم [ وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري
دليلهم : ما رواه البخاري عن ابن عياس رضي الله عنهما [ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ]

والراجح هو القول الأول : وهو الذي تعضده الأدلة وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله

وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوماً واجبا أن يتبرع بإخراج دمه لأنه يضعف الجسم . وأما سحب الدم أو الرعاف أو قلع الضرس أو شق الجرحفلا يفطرلأنه ليس بحجامة ولا بمعناها لأنه لايؤثر في البدن كتأثير الحجامة
_
السادس : الاستقاء عمداً
فالتقيوء عمداً يفطر به الصائم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ] هذا لفظ ابن ماجه
ولفظ أبو داود [ من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض ] وصححه الألباني

السابع : خروج دم الحيض والنفاس
فإذا رأت المرأة دم الحيض أو دم النفاس فسد صومها وأفطرت سواء في أول النهار أو آخره ولو قبل الغروب بلحظه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم [ أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ] البخاري

الثامن : نية الإفطار
فمن نوى الإفطار فقد أفطر لأن النية أحد ركني الصيام فإذا نوى الفطر فسد صومه لأنه قطع النية والرسول صلى الله عليه وسلم قال[ إنما الأعمال بالنيات ]

وفيه مسائل :
1- إن كان في الفرض فإنه يفسد صومه
2- إن كان في نفل ونوى أن يفطر فإنه يفطر إلا أن يرجع قبل أن يأكل فإنه يصح صومه ولكن يكتب له الصيام من النية الثانية لا الأولى
3- إذا تردد في نية الإفطار ففيه خلاف [والأظهر أنه لا يبطل صومه ] لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها .ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين الفتاوى 19/188
4- إن علق النية على فعل محظور ففيه خلاف [ والأظهر أنه لا يفسد صومه ] لأنه لم ينو الفطر نية صحيحة فإن النية لا يصلح تعليقها على شرط ولذلك لا ينقد الصوم بمثل هذه النية
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [ لو قال إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق الفطر على وجود الشيء ولم يجد الشيء فيبقى على نيته الأولى ]

قاعدة نفيسة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع
1- من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة
2- من نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله

التاسع : الردة عن الإسلام
فمن ارتد عن الإسلام يقول أو فعل أو اعتقاد أو شك أو أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد بطل صومه

المسألة السادسة عشر :قضاء رمضان
ويدخل تحت هذه المسألة المسائل التالية :
1- كل من لزمه القضاء ممن أفطر في الصوم الواجب فإنه يلزمه القضاء بعدد الأيام التي أفطر فيها لقول تعالى [ فعدة من أيام أخر ]
2- من أفطر يوماً أو أكثر من شهر رمضان بغير عذر . وجب عليه أن يتوب إلى الله وستغفره لأنه أرتكب جرم عظيم ويقضي الأيام التي أفطرها
3- من ترك يوماً من رمضان متعمداً عالماً ذاكراً فإنه لا يقضيه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم لأن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعاً بغير عذر فإنها لا تقبل منه اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
4- يجب أن يفرق بين
أ‌- من صام أول النهار ثم أفطر في أثناءه [ يجب عليه التوبة والقضاء ]
ب- من ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر [ لا يلزمه القضاء لأنه لا يستفيد شيئاً إذ أنه لن يقبل منه
والقاعدة : أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت بلا عذر لم تقبل من صاحبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم [ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ] [ الشيخ ابن عثيمين ]

5- يجوز التفريق في قضاء رمضان
لقول تعالى [ فعدة من أيام أخر ] وهذا مطلق يتناول المتفرق ولكن يستحب التتابع للأمور التالية
1- الصيام متتابعاً أقرب إلى مشابهة الأداء
2- أسرع في إبراء الذمة
3- الصيام متتابعاً أحوط لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له
إلا أن يبقى على رمضان قدر الأيام التي أفطرها فإنه يجب عليه التتابع في هذه الحالة

6- لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر لقول عائشة رضي الله عنها [ كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان ] متفق عليه
مسألة : لو أخر القضاء حتى دخل رمضان الجديد بدون عذر فماذا يجب عليه ؟
المسألة خلافيه والصحيح أنه لا يجب عليه إلا القضاء فقط لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كالأداء والنذر
وقال به الحسن الصري والنخعي وأبو حنيفة وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله
وقال الشيخ ابن عثيمين فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة ولكن يأثم من أخر القضاء بلا عذر ]

7- قضاء الصيام عن الميت
مسألة :إذا أخر المسلم قضاء الصوم الواجب عليه من رمضان أو غيره بغير عذر حتى مات وقد أمكنه القضاء ولم يقض فهل يُقضى عنه أو لا ؟
المسألة فيها خلاف
والصحيح أنه يصام عن الميت قضاء رمضان وجميع الصوم الواجب من نذر وغيره
وبه قال أبو ثور وقال الشوكاني في نيل الأوطار 4/250 وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية
وقد رجح هذا القول الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وقال ابن باز القضاء عن الميت لا يجب ولكنه مستحب

8- حكم التطوع بالصوم النفل ممن عليه صوم فرض
المسألة خلافيه
والصحيح أنه يجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء رمضان . لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها وهذه رواية عن الإمام احمد واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن القول بجواز صوم التطوع قبل الفرض هو الأقول الأظهر والأقرب إلى الصواب وأن صومه صحيح ولا يأثم لكن الأولى أن يبدأ بالقضاء
مسألة : صيام الست من شوال قبل القضاء من رمضان
فلا يقدم صومها على صيام رمضان فإنه لو قدم صيامها لم يحصل على ثوابها الذي جاء في الحديث [ من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ] مسلم
وذلك لأن في الحديث [ من صام رمضان ] ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان فلا ستة إلا بعد قضاء رمضان
وهو اختيار الشيخ ابن باز ابن عثيمين رحمهم الله
_
9- حكم من أكل أو شرب يظنه ليلاً فبان نهاراً
المسألة خلافية على قولين
الأول : أن عليه القضاء وبهذا قال جمهور أهل العلم من السلف والخلف ورجحه الشيخ ابن باز
الثاني : لا قضاء عليه وقال به مجاهد والحسن واختيار شيخ الاسلام وابن عثيمين

مسألة :حكم من أكل وشرب شاكاً في غروب الشمس عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار
مسألة : حكم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه لا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل

وفرق بين من أكل شاكاً في طلوع الفجر ومن أكل شاكاً في غروب الشمس
الأول : على الأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه
الثاني : على الأصل وهو بقاء النهار فعليه القضاء

مراجع المختصر في مسائل الصيام
1- سنن أبي دواد رحمه الله
2- نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله
3- المغني لابن قدامة رحمه الله
4- الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله
5- مجموع الفتاوى لابن باز رحمه الله
6- مجموع الفتاوى لابن عثيمين رحمه الله
7- الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة . د/ سعيد بن علي بن وهف القحطاني

وترتيب المسائل مؤخذ من كتاب الصيام في الإسلام

أبو عبدالرحمن السبيعي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sobeh.ahlamontada.com
 
مسائل الصوم والصائمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صبيح اليوم :: معارضة :: مشاكل عصرية-
انتقل الى: